المسألة الأولى:
قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد
الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه.
إذا فات موضع القنوت في الوتر، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود.
الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.
الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود [1]، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع [2] في ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع.
وهو قول المالكية [3]. [1] أما إذا تذكر حال الركوع فالمذهب عند الحنفية والمالكية أنه ليس له أن يقطع الركوع ليعود للقنوت. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429)، والدسوقي، الحاشية (1/ 399). [2] قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. ينظر: المطلب الأول من المبحث الثالث. [3] ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 399).