المسألة الأولى:
رفع اليدين عند القنوت
وفيها فرعان:
الفرع الأول: حكم رفع اليدين عند القنوت [1].
اختلف العلماء في حكم رفع اليدين عند القنوت، على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت.
وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية [2].
وقال به: ابن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي في رواية [3].
القول الثاني:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت، ويُشير بإصبعه. [1] اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة؛ وقد تواتر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (4/ 89)، والسيوطي، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. [2] ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213)، والنووي، المجموع (3/ 441)، والأذكار (119). [3] ينظر: عبد الرزاق في المصنف (3/ 122، 4/ 260)، ومحمد بن نصر، الوتر (138، 141)، وابن رجب، فتح الباري (6/ 303) وشرح الأربعين (1/ 271).