قال - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ; فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ". [حديث حسن]
ولا فرق بين نتفه من اللحية أو من الرأس، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: " يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ" [رواه مسلم]،
والذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأسود فضلًا عن الأبيض الذي هو نور المسلم.
وقد رُوي "أن عمر - رضي الله عنه - وابن أبي يعلى قاضي المدينة ردَّا شهادةَ مَن كان ينتف لحيته".
وقال الغزالي والنووي عليهما الرحمة: "ونتفها -أي اللحية- في أول نباتها تشبه بالمُرْد [1]، ومن المنكرات الكبار".
إعفاء اللحية سنة محمدية
قال عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] [1] مُرْد: جمع أمرد، وهو الغلام طرَّ شاربه، وبلغ خروج لحيته، ولم تَبْدُ.