نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 75
16 - لا يسن فعل الرواتب ما عدا سنة الفجر ويستحب فعل الوتر والضحى والتنفل المطلق وقيام الليل وذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الكسوف، وهو رواية في مذهب الحنابلة ورجحه ابن تيمية والشيخان ـ رحمهم الله [1] ـ ودليل ركعتي الفجر عندما نام الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السفر ولم يستيقظ إلا على حر الشمس. قال أبو قتادة: "ثم أذن بلال بصلاة فصلى رسول الله ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم" رواه مسلم. ودليل الضحى ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات" [2]، وحديث أم هانئ في قصة اغتساله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى" رواه مسلم [3]، ودليل قيام الليل قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة يحبهم الله ـ وذكر منهم ـ قوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم قام يتملقني ويتلو آياتي» وفي رواية: «والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم» [4]، الرواية [1] الإنصاف 4/ 51، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 11/ 390، فتاوى ابن عثيمين 15/ 258. [2] قال الحافظ في الفتح: رواه أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم 3/ 68. [3] رواه مسلم (فتح الباري 3/ 70). [4] رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي والبزار وغيرهم. وضعف الألباني الرواية الأولى في الجامع برقم 2610. وصحح الثانية في الجامع برقم 3074. ورواها أحمد.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 75