نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 73
في صحيح مسلم «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم».
6 - إذا ابتدأ الإنسان المسح في الحضر ثم سافر فمسحُ مسافرٍ، وهي رواية في مذهب الحنابلة ورجحها ابن عثيمين.
7 - إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام فمسح مقيم.
8 - إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
9 - إذا شك في ابتداء المسح هل يكون مسح مسافر أو مقيم فمسح مقيم احتياطا.
سابعا: أحكام الأذان:
10 - يجب الأذان والإقامة على الجماعة المسافرين لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» رواه البخاري ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [1]، وقيل: سنة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمنفرد يشرع له الأذان كما في صحيح البخاري: «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» [2].
11 - إذا أديت الصلاة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى الجماعة التوبة والاستغفار، وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله. [1] الممتع 2/ 3. [2] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 10/ 350.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 73