نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 70
* لا تجوز زيارة المزارات والمشاهد التي فيها قبور وأضرحة من أجل التبرك بها وبأصحابها، أو التمسح بها أو اعتقاد سنية ذلك واستحبابه، كغار ثور وحراء وجبل عرفة ومشهد الحسين وزينب وصلاح الدين والبدوي [1] وغيرها من الأشجار والجبال والأشخاص، والبقع وقصد الصلاة والدعاء عندها، والطواف حولها، والذكر والأخذ من تربتها للاستشفاء فكل ذلك لا يجوز لأنه من البدع والمنكرات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله [2]؛ لأن تلك الأعمال من العبادات ولا يعبد الله إلا بما شرع أو فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة، ولا دليل على ذلك في الكتاب أو السنة الصحيحة، ولأن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام قائلا: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» حديث صحيح [3].
* قال ابن باز: الحذر الحذر من الصلاة في المساجد التي فيها قبور حيث وللأسف بعض البلدان يوجد في مساجدها قبور وأضرحة، فلا تجوز الصلاة فيها، وأما وجود قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مسجده، فالرسول دفن في بيته وليس في المسجد، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل [1] التبرك للجديع بتصرف. [2] اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 644، الفتاوى 26/ 144. [3] رواه مالك والنسائي وصححه الألباني في الجامع برقم 7371.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى جلد : 1 صفحه : 70