responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 68
وقال النووي رحمه الله:" وكذا وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى وضعَّف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول النووي وقال: النهي عن الجلوس فيه من باب عدم المشابهة بالمشركين في الحج " [1].
عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني حبيبي أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة» رواه أبو داود. قال الحافظ وفي إسناده ضعف.
قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة بها وإذا ثبت النهي فيحمل على الإقامة بها أو خاص بعلي [2]، وأفردت في آخر الكتاب بعض المسائل المتعلقة بالأقليات المسلمة في البلاد الكافرة باختصار.
* الخروج من بلد به وباء استشرى بأهله أو السفر إليه:
قال الحافظ ابن حجر له حالات:
1 - إذا أراد الخروج قاصدا الفرار من الوباء فلا يجوز لحديث «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» رواه البخاري. وقيل: النهي لكراهة التنزيه.
2 - إذا أراد الخروج للعلاج جاز لقصة العرنيين الذين أصابهم مرض المدينة لعدم ملائمة أجسامهم لأرض المدينة فأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالخروج منها للعلاج. رواه

[1] هو واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل سمي بذلك لأن فيل أبرهة حسر فيه؛ أي، عيي وكل، وقيل: لأنه أوقف أصحابه في الحسرات.
[2] الفتح 1/ 631.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست