responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 30
مسافرا، وتملك الدار ليس موجبا للإتمام على الصحيح كما هو مذهب الجمهور [1]، وكذلك إذا مر ببلدة له فيها زوجة أو ولد أو مال فإنه يقصر على الصحيح ما لم ينو الإقامة المطلقة.
ل- إذا استقر الإنسان في بلد وعزم على الإقامة فيه، ثم رجع إلى وطن والديه لزيارتهما وغير ذلك فإنه يترخص بأحكام السفر في مقر إقامة والديه، وهو قول عند الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [2].
م- من سافر مسافة تعتبر سفرا ولو ليوم واحد ثم رجع إلى بلده فإنه يقصر ما دام يعد مسافرا عرفا، كمن سافر من مكة إلى المدينة ورجع من يومه، ورجحه الشيخان ـ رحمهما الله. وورد عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - [3].
ن- من يتردد يومياً مسافة قصر كبعض العاملين والمدرسين الدارسين لا يقصر ويجوز الجمع عند المشقة بلا قصر لحديث ابن عباس رضي الله عنه: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته" رواه مسلم، وفي

[1] إقامة المسافر وسفر المقيم للفالح ص92، الإنصاف مع الشرح 5/ 77.
[2] كشاف القناع 1/ 509، فتاوى ابن عثيمين 15/ 346.
[3] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 12/ 264، فتاوى ابن عثيمين 15/ 258، 263.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست