responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 26
البيهقي: "حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة. قالوا: يا أمير المؤمنين: هذه الكوفة أتم الصلاة قال: لا، حتى ندخلها" [1].
* مسائل في تقطع البيان وتجاور البنيان:
الأولى: إذا كان البنيان كله تابعا للبلد وينسب له عرفا، فإذا كان الانقطاع بين البنيان يسيرا أو كبيرا، فإن الترخص يبدأ بمفارقة آخر بنيان للبلد؛ لأن الحكم للخروج من البلد، وهذا ظاهر فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته.
الثانية: إذا كانت البلد بجوارها بلد آخر سواء كانت متصلة بها أو كان الانقطاع بينهما يسيرا، فيكون الترخص من مفارقته مدينته، ورجحه الإمام النووي والمرداوي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله [2].

ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة:
أ- استيطان الإنسان بلده الأصلي، فمثلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطنه الأصلي مكة وسكنها في بداية حياته.
حكمه: إذا خرج منه، وفي نيته العودة إليه، ولم يتخذ وطنا غيره، فإن حكمه حكم المسافر.
ب- استيطان الإنسان بلدا غير بلده الأصلي، واتخاذه بلدا

[1] فتح الباري 2/ 663.
[2] المجموع 4/ 287، الإنصاف 2/ 321، الممتع 4/ 513.
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست