responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرأة بين الفقه والقانون نویسنده : السباعي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 76
ولكن: أي نظام لا مساوئ له؟ ثم أي شيء في الدنيا يجري كما يحب كل إنسان ويهواه؟ على أن التدين الصحيح والتربية الخلقية الكاملة يخففان كثيراً من هذه الأضرار حتى كأنها لا وجود لها.
إن نظام التعدد لا ينفذ غالباً إلا عند الضرورات، وللضرورات احكامها، وهو في رأيي كالعملية الحربية: فيها آلام، وفيها ضحايا، ولكن إذا كانت لا بد منها، كانت دفاعاً مشروعاً يتحمل في سبيله كل تضحية وكل ألم، وإذا لم تكن ضرورية كانت عملاً جنونياً لا يقدم عليه عاقل، وهذا هو تماماً موقف كل إنسان وكل مجتمع من قضية التعدد.
ثم إن شعور المرأة بالألم لمزاحمة زوجة أخرى لها، لا يدفعه منع التعدد فما دام الرجل يتطلع الى امرأة أخرى، فبماذا تحول زوجته دون انصراف عواطفه الى تلك المرأة؟ إنه يستطيع أن يخونها، وأن يواصل تلك المرأة سراَ ويعاشرها سراً، وقد تعلم ذلك ولكنها لا تستطيع أن تفعل معه شيئاً، كما هو الواقع في حياة الغربيين، وفي حياة كثير من المنحرفين في بلادنا أليس الأكرم لها ولزوجها وللمرأة الأخرى أن يكون هذا اللقاء بعلمها ورضاها، وأن يكون مشروعاً على سنة الله ورسوله كما يقولون؟
والرجل الذي يقتصر على امرأة واحدة ولا يحب زوجته، ألا يؤلمها ذلك؟ ألا ينغص عيشها؟ ألا يفقدها السعادة والهناء في حياتها الزوجية؟ ولكنها ماذا تستطيع أن تفعل معه؟ أتجبره على حبها؟ هذا مستحيل! أتحبسه في بيتها؟ أتتوسل اليه بالرقى والتعاويذ؟ ان الحب كما لا يقبل المزاحمة لا يقبل الاكراه فاذا ابتليت الزوجة بمن لا يحبها كان ذلك في الكتاب مقدوراً، ولا سبيل الى دفع عذابها النفسي وألمها بسبب ذلك، فاما ان تخسر الزوج كلها بالطلاق، واما أن تخسر نصفه بالتعدد، فأيهما أكثر خسارة لها وأشد إيلاماً؟

في الأحوال الشخصية - في تعدّد الزوجات - التعدد نظام أخلاقي
إن نظام التعدد - وبخاصة نظامه في الاسلام - نظام أخلاقي إنساني. اما إنه أخلاقي فلأنه لا يسمح للرجل أن يتصل بأي امرأة شاء، وفي أي وقت شاء.
إنه لا يجوز له أن يتصل بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوجته.
ولا يجوز له أن يتصل بواحدة منهن سراً، بل لا بد من إجراء العقد

نام کتاب : المرأة بين الفقه والقانون نویسنده : السباعي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست