قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما)) [1]. وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين [2].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)) [3]. قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جاز، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ... )) [4].
وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب المزاح، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه [1] شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 407. [2] انظر: المرجع السابق، 16/ 407. [3] مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، برقم 1356. [4] شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 139، وانظر: المفهم للقرطبي، 3/ 477.