ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال)) [1].
وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن الكنائس إلى مساجد، وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يُصلَّى إلى الصور، ولا في مكان نجس [2].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا بأس بالصلاة في الكنيسة، ولا يصلي إلى الصور، هذا إذا لم يجد مكاناً يصلي فيه غيرها)) [3].
19 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق؛ لحديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا مرّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل [4] فليمسك على نصالها [5])، أو قال: ((فليقبض بكفه أن [1] البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم 434، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 1/ 532: ((وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: ((فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر)). [2] انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 687. [3] سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 434. [4] نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري، لابن حجر، 1/ 446. [5] نصل: النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 407، وهو: حديدة السهم والسيف، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص79، 135.