responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 87
الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ، أَوْ أَخَفْتَهُ، أَوْ حَبَسْتَهُ. [1].وعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:" الْحَبْسُ كُرْهٌ، وَالضَّرْبُ كُرْهٌ، وَالْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ " [2].وعَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَا مِنْ كَلاَمٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ يَدْرَأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إلَى سَوْطَيْنِ إِلاَّ كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ. [3].
وَأَمَّا الْعِرْضُ فَكَأَنْ يَخْشَى عَلَى حَرَمِهِ مِنَ الاِعْتِدَاءِ. وَأَمَّا الْخَوْفُ عَلَى الْمَال فَقَدْ قَال الرَّازِيُّ: فِيمَا سَبَقَ بَيَانُهُ: التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ وَهَل هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَال؟ يُحْتَمَل أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ». (4)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» (5)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (6)

[1] - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (14/ 413) (28891) حسن
[2] - السنن الكبرى للبيهقي (7/ 588) (15108) حسن
[3] - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (17/ 540) (33717) صحيح
(4) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 334) صحيح
(5) - المعجم الكبير للطبراني (10/ 159) (10316) وسنن الدارقطني (3/ 425) (2888) صحيح لغيره
(6) - صحيح البخاري (3/ 136) (2480) وصحيح مسلم (1/ 124) 226 - (141)
[ش دون ماله) مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما. (شهيد) له أجر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية]
نام کتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست