نام کتاب : المظاهرات السلمية نویسنده : الأزهري، أبو شجاع جلد : 1 صفحه : 92
س3: كيف حكم على من قتله رجال الأمن في المظاهرة أنه شهيد مع أنه لا يطبق عليها أحكام الجهاد؟
الجواب:
الشهيد من قتل في المعركة أو قتل ظلماً ..
ولما كان المتظاهر قد خرج بحق وقتله رجال الأمن؛ فقد قتلوه ظلماً ..
فهو شهيد تجري عليه أحكام الشهداء.
والعلة الجامعة بين المقتول في المعركة والمقتول في المظاهرة القتل ظلماً.
قال الفقهاء: والمقتول ظلماً لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، لحديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [1].
قال الحنابلة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون، وعدَّهم السيوطي نحو الثلاثين .. (2)
س4: هل يغسل ويصلى على الشهيد؟
لا يغسل ولا يكفن، وقال جمهور الفقهاء: لا يصلى عليه، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل: يصلى عليه، ولكن لا على سبيل الوجوب، وقد احتج بحديث صحيح. [1] حديث صحيح: أخرجه أبو داود 5/ 128، والترمذي 4/ 30، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(2) المغني:536/ 2، كشاف القناع 2/ 100، والإنصاف 1/ 501، منار السبيل 1/ 167، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 29/ 174.
نام کتاب : المظاهرات السلمية نویسنده : الأزهري، أبو شجاع جلد : 1 صفحه : 92