responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المظاهرات السلمية نویسنده : الأزهري، أبو شجاع    جلد : 1  صفحه : 18
2 - وإما أن تقال عنده ليسمعها سراً فقط .. فالعلة الإسرار بها
3 - وإما أن تقال عنده ليسمعها فالعلة في هذا إسماع الحاكم.
فالعلة في الاحتمال الأول: باطلة، لأنه يصبح الكلام لغواً، لا فائدة منه، وسياق الحديث يؤكد ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأمرهُ ونهاهُ؛ فقتلهُ» [1].
والعلة في الاحتمال الثاني: قول كلمة الحقِّ للحاكم سرَّاً؛ فهذا التعليل لا يصحُّ لأنه يقصر النَّصَّ على بعض أفراده .. فالنَّصُّ يشمل قول كلمة الحقِّ في السرِّ والعلن ..
وبيان ذلك:
نعلل بادئ ذي بدء لمعرفة مناط الحكم وذلك بربطه به بحيث يوجد الحكم حيثما وُجِدتْ علته، وينتفي حيثما انتفت .. مثل الفطر في رمضان للمسافر؛ فالعلة: السفر، وليست المشقة ..
وهذا كما يقول الأصوليون: "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً" ..
ثمَّ بعد أن نعلل؛ نستفيد من التعليل:
1 - إما ليقاس على النَّصِّ في العلة المتعدِّية ..
2 - وإما لمنع القياس على النَّصِّ وذلك في العلة القاصرة ..
3 – وإما لإلغاء الحكم الثابت بالنَّصِّ ..
4 – وإما لقصره على بعض أفراده ..
فالتعليل لإلغاء الحكم الثابت بالنَّصِّ باطل، لأنَّ الحكم ثبت بالنَّصِّ لا بالعلة .. وقد يقبل الإلغاء لدليل وهو قليل

[1] حديث حسن: أخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 215، وقال: صحيح الإسناد.
نام کتاب : المظاهرات السلمية نویسنده : الأزهري، أبو شجاع    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست