نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 70
ابن شريك بالوجهين. ونقل عن الدارقطني ما سبق من التضعيف الشديد وأقره عليه.
ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جماً غفيراً من هذه الأمة. عن سنة صحيحة مشهورة، ألا وهي العقيقة، وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع، عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاةً واحدةً، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم، اجتزئ هنا بإيراد واحد منها وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً) رواه البخاري 9/ 486. وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً. لقد ترك العمل بهذا الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد وغيرها أن أحداً من أهل العلم والفضل – دع غيرهم – يقوم بهذه السنة! ولو أنهم تركوها إهمالاً كما أهملوا كثيراً من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة، ولكن بعضهم تركها إنكاراً لمشروعيتها! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي! فقد استدل به بعض الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة، وتمسكهم بالأحاديث الواهية الضعيفة] [1].
وأجاب ابن حزم عن احتجاجهم بنسخ الأضحى كل ذبح قبله بقوله: [واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين [1] السلسلة الضعيفة 2/ 304 - 305.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 70