نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 46
الذكر دون الأنثى، والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وبه قال الشيخ الألباني من المحدثين [1].
القول الثالث: للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة والذي تحصَّل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي:
أ. أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية [2]، ونقله الشيخ نظام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد [3]، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام.
ب. أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي [4].
جـ. أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: [أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله] [5].
وقال الخوارزمي الكرلاني: [كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجبية ... وكلها منسوخ بالأضحية] [6].
والقول بالنسخ هو المذهب عند الحنفية قال التهانوي: [نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة، وما نقله الشامي [1] المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 447، المغني 9/ 459، الإنصاف 4/ 110، زاد المعاد 2/ 326، تحفة المودود ص 43، الفروع 3/ 556. [2] مختصر الطحاوي ص299، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2/ 212، بدائع الصنائع 4/ 203. [3] الفتاوى الهندية 5/ 304. [4] اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/ 648، حاشية ابن عابدين 6/ 336. [5] الموطأ برواية محمد ص226، وانظر الآثار لأبي يوسف ص 238، بدائع الصنائع 4/ 204، بذل المجهود 13/ 79، إعلاء السنن 17/ 113. [6] الكفاية على الهداية 8/ 428.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 46