نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 134
القول الثاني: إن كان للمولود مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم [1].
القول الثالث: يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، وهو مذهب الشافعية، قال الماوردي: [والذي يتحملها ويختص بذبحها هو الملتزم لنفقة المولود من أبٍ أو جدٍ أو أمٍ أو جدةٍ لأنها من جملة مؤونة وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنياً بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله لأنها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً إلى ذبحها عنه كما لو كان الولد فقيراً ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطاً لسنة العقيقة عنه فإن كان الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره] [2].
وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله: [قال الأصحاب وهو متأول على أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به. أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [3]. [1] المحلى 6/ 235. [2] الحاوي 15/ 129، وانظر المجموع 8/ 432، طرح التثريب 5/ 207، مغني المحتاج 4/ 293. [3] المجموع8/ 432، وانظر فتح الباري 12/ 13.
نام کتاب : المفصل في أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 134