responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 89
السلطان على جميل قام به. فهذه هدية لجاه السلطنة، فللسطان قبولها، والمكافأة عليها. فإن لم يرد المكافأة عليها، فوجهان:
الوجه الأول: يقبلها لبيت المال؛ لأن جاه السلطنة لكافة المسلمين.
الوجه الثاني: يردها على المهدي؛ لأن المهدي خص السلطان بها؛ لجاه السلطنة، وهو بالمسلمين، ولا يجوز للسلطان أن يستأثر بشيء وصل إليه بجاه المسلمين [1].
الضرب الثاني: أن يكون الموظف غير سلطان، فإن كافأ مهديها بمثلها، حلت له، وكانت معاوضة. وإن لم يكافئه عليها، لم تكن رشوة، ولم يجب عليه الرد، وإنما عرّض نفسه للتهمة. لكن هل يقر ولي الأمر الموظف عليها؟ فيه ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: يقره ولي الأمر ولا يسترجعها منه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر ابن اللتبية رضي الله عنه على الهدية، ولم يسترجعها منه.

[1] الحاوي الكبير 16/ 284.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست