responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 62
وإن أهديت لأحد الجند، فهي له؛ لأن الهدية لمثله لا تكون على وجه الخوف منه أو طلب الرفق به. وإن كانت لذلك، فقوة الجندي بنفسه لا بغيره، فكانت الهدية له [1].
الهدية الخامسة: الهدية للموظف ممن لا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته، ولم يقصد بها استمالة قلبه، وكان يهدي له قبل توليته الوظيفة؛ لقرابة ونحوها، ولم تزد الهدية بعد الوظيفة فوق المعتاد إلا بزيادة مال المهدي:
تباح هذه الهدية؛ لانتفاء الاتهام فيها بالرشوة، ولعدم المجازات بها على عمل [2] ولما روي أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يهدي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنًا فيقبله، حتى اقترض زيد مالاً من بيت المال، وأهدى اللبن، فرده عمر، فقال زيد: لم رددته؟ فقال: لأنك اقترضت من بيت المال مالاً، فقال زيد: لا حاجة لي في مال يقطع الوصلة بيني وبينك، فرد المال، وأهدى

[1] شرح كتاب السير الكبير 4/ 1238.
[2] فتح القدير 7/ 272 والدر المختار ورد المختار 5/ 374، 375 والذخيرة 10/ 80 ونهاية المحتاج 8/ 242، 243 ومغني المحتاج 4/ 292 والمغني 14/ 58، 59.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست