responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 53
القول الأول: يكره للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية [1].
ويمكن الاستدلال له: التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثل هذه الهدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه الهدية أنها لاستمرار ما كان قبلها لا لميل في قضاء هذه الحاجة.
القول الثاني: يحرم على الموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4].
واستدلوا: في هذه الهدية ممايلة للمهدي، وذريعة إلى الرشوة في الحكم عن كان الموظف قاضيًا، فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً [5].
الترجيح: لم يظهر لي ترجيح أحد القولين؛ لتكافؤ دليلهما.

[1] فتح القدير 7/ 272.
[2] الذخيرة 10/ 80.
[3] الحاوي الكبير 16/ 286.
[4] ينظر: المغني 14/ 59.
[5] الذخيرة 10/ 80 والحاوي الكبير 16/ 286 والمغني 14/ 95.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست