responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 36
لأجل وظيفته لأنها: إما رشوة، وإما اعتياض منه على عمل واجب عليه بوظيفته، وكلاهما محرم. وسواء أكانت الهدية نقود أم ثياب أم طعام أم أثاث أم دعوة خاصة لطعام أم ضيافة في سفر، أم شفاعة أم قضاء حاجة كإبضاع [1] أم قرض أم عارية أم محاباة في بيع ونحوه [2] أو بطاقات تخفيض أو بطاقات مجانية.
وما يقدم للموظف من هدية لأجل وظيفته، تعرف في الجملة عند أهل العلم بهدايا العمال، لكن ليست كل هدية تقدم للموظف تكون لأجل وظيفته، بل قد تكون لصلة رحم أو لتقوية صداقة ونحوهما. ولذا يختلف حكم الهدية للموظف باختلاف القصد منها، والسبب الباعث إليها، وعلاقة مهديها بالموظف، وباختلاف عمل الموظف، ورتبته فيه، وباختلاف قدر الهدية، ووقت بذلها.
وحكم الهدايا للموظفين يختلف: فمنها الهدايا المحرم بذلها

[1] الإبضاع: إعطاء مال لمسافر؛ ليجلب به سلعة، الشرح الكبير 4/ 140. والمعنى أن يجلب مسافر للموظف سلعة بمال الموظف.
[2] رد المحتار 5/ 372 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 139، 140 وفتح الباري 5/ 220 و 13/ 163، 164 ونهاية المحتاج 8/ 243 ومغني المحتاج 4/ 393 والمغني 14/ 60 ونيل الأوطار 7/ 261.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست