responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 28
ليس واجبًا عليه بوظيفة لدولة أو فرد. والرشوة: تبذل للتقرب والاستعطاف في الباطل؛:
* قال البغوي: «فيعطي الراشي؛ لينال باطلاً، أو ليمنع حقًا يلزمه. ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه، فلا يؤديه إلا برشوة يأخذها، أو على باطل يجب عليه تركه، ولا يتركه إلا بها» [1] وذلك كدفع مال لموظف مسئول عن التوظيف؛ ليقدم توظيف الدافع على غيره المستحق للوظيفة؛ بتميزه أو تقدم زمن طلبه. أو تبذل جزاء عمل واجب؛ بوظيفة لدولة أو فرد كدفع مال إلى عامل أو موظف؛ عوضًا عن قيامه بمهمة واجبة عليه بجهة وظيفته [2].
الرابع: الهدية: ظاهرة معلنة، ومبنية على الجود والكرم والسماحة وطيب نفس، ويمدح باذلها وآخذها، فيبارك فيها. والرشوة مخفاة، ومبنية على المشاحّة والمنَّة، وغالبًا على عدم طيب نفس، ويعاب باذلها وآخذها، فتمحق بركتها [3].

[1] شرح السنة 10/ 88. وفيه (إلا برشوة يأخذ) ولعل الصواب (برشوة يأخذها) كما أثبته.
[2] ينظر: الحاوي الكبير 16/ 288.
[3] ينظر: فتح الباري 5/ 221.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست