نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم جلد : 1 صفحه : 16
وأخرج الرشوة، فهي: بشرط عوض محرم من إبطال حق، أو إحقاق باطل.
وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي عنها [1].
المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها
الهدية مندوب إلى بذلها؛ فقد أمر بها الشارع الحكيم وحث عليها [2] وإن كانت قليلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة» [3].
وجاء في فضل الهدية نصوص كثيرة، منها: عن أبي هريرة [1] ينظر: إحياء علوم الدين 2/ 152 - 154 وفتاوى السبكي 1/ 214 وفتح الباري 5/ 197، 210 والمغني 8/ 250 والنهاية في غريب الحديث 3/ 380. [2] المغني 8/ 240. [3] البخاري: 2566. والفرسن - بكسر الفاء وفتح السين -: عُظيم قليل اللحم، وهو للبعير: موضع الحافر. ويطلق على الشاة، مجازًا، وجمعه فراسن. المصباح المنير ص468 وفتح الباري 5/ 198.
نام کتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها نویسنده : عبد الرحيم الهاشم جلد : 1 صفحه : 16