responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 84
بزعفرانٍ)) [1].
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانوا في الجاهلية إذا عَقُّوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعلوا مكان الدَّم خلوقاً)) [2].
وهذا يدل على نسخ عادة الجاهلية، فعن يزيد بن عبدٍ المزني - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُعَقُّ عن الغلام ولا يمسُّ رأسه بدمٍ)) [3] [4].

[1] أبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم 2843، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 197: ((حسن صحيح)).
[2] ابن حبان، كتاب الأطعمة، باب العقيقة، برقم 5308، وأخرجه أبو يعلى، برقم 4521، والبزار، برقم 239، والبيهقي، 9/ 303، وعبد الرزاق، برقم 7963، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، 12/ 124: ((إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير يوسف بن سعيد، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعور، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وقد صرّح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه)). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 752، برقم 463.
[3] ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم 3166، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (3/ 93 رقم 463)، وفي إرواء الغليل، 4/ 388 – 389، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 2452.
[4] سمعت شيخنا ابن باز يقول: ((وكانوا في الجاهلية يلطخون رأسه بالدم، فجاء الله بالإسلام، فأمر بالحلق وإزالة الأذى، ويستحب أن يؤذن في اليمنى، ويقيم في اليسرى، وإن كان في سندها بعض الضعف، وكذلك التحنيك، والعقيقة، الأفضل اليوم السابع، فإن تأخَّر فلا حرج، وكذلك التحنيك لو تأخر عن الولادة إلى اليوم السابع أو غيره لا حرج، والتحنيك والأذان ليس من شرط أن يكون بعد الولادة فوراً)). [سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على المنتقى لابن تيمية، الحديث رقم 2761 – 2768].
نام کتاب : الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست