نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 40
وورد في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: {أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر} [1].
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين والنفاق مذموم شرعاً وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} [2]. وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرماً والوفاء به واجب.
هـ- ما ورد في الحديث عن عائشة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم (الإثم) والمغرم (الدين) فقيل له: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم (إستدان) حدث فكذب ووعد فأخلف" [3].
ومعنى هذا أن الاستدانة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث والخلف في الوعد [4].
وما ورد في الحديث عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمراً فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة" [5] وغير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد. [1] رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 98 صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 235. [2] سورة النساء الآية 145. [3] رواه البخاري أنظر صحيح البخاري مع الفتح 5/ 458. [4] بيع المرابحة د. القرضاوي ص 67. [5] رواه أبو داود انظر عون المعبود 13/ 228 وقال الشيخ الألباني: حسن انظر صحيح سنن أبي داود 3/ 943. وانظر السلسلة الصحيحة 2/ 384.
نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 40