responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 16
ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) [1].
ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( ... انما البيع عن تراض) [2].
فهذه العمومات من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع المرابحة كما ان الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة قال المرغيناني (والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى ان يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وزيادة ربح ... ) [3].

[1] رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي. مجمع الزوائد 4/ 61.
وقال الحافظ ابن حجر ورجاله لا بأس بهم التلخيص الحبير 3/ 3.
[2] رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وقال الشيخ الألباني صحيح انظر الارواء 5/ 125، وقال الشيخ الأرناؤوط اسناده قوي. صحيح ابن حبان 11/ 341.
[3] الهداية 6/ 123.
نام کتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست