نام کتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام نویسنده : الهنداوي، سالم جمال جلد : 1 صفحه : 89
ودليلنا: الحديث الصحيح السابق ولا معارض له، وأما قول مالك: «لم أر أحدًا يصومها» فليس بحجة في الكراهة؛ لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض فكونه لم ير لا يضر، وقولهم: «لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه» ضعيف؛ لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله إنه يكره صوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقوله أحد [1].
وقال ابن رشد -رحمه الله-:
أن مالكًا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده وهو الأظهر [2].
وقال اللخمي -رحمه الله-:
وإذا ثبت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا معنى للكراهة بأنه زيادة على الفرض، فإنه إنما يصومهن تطوعًا، لا بنية الفرض، وقد فصل بينه وبين الفرض بإفطار يوم العيد، والله أعلم [3].
وقال الصنعاني -رحمه الله-:
إنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات، وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، يعني حديث مسلم [4].
وعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ» [5]. [1] انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (6/ 379). [2] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (2/ 71). [3] انظر: مختصر خلافيات البيهقي للخمي (3/ 102). [4] انظر: سبل السلام، الصنعاني (1/ 582). [5] أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (2873)، والدارمي في «سننه» (1796).
نام کتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام نویسنده : الهنداوي، سالم جمال جلد : 1 صفحه : 89