responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 61
«حتى»: لابتداء الغاية [1].
أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}.
قوله: {إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ}.
إذا: ظرفية شرطية غير جازمة.
بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام [2]، كما قال تعالى: {وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} [3].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» [4].
وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» [5]، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم ديناراً» [6]، أو بالإنزال يقظة [7]، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً [8].
لما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم

[1] انظر «الدر المصون» 2/ 311.
[2] انظر «جامع البيان» 7/ 574 - 575، «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 320، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 34، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
[3] سورة النور، آية:59.
[4] سبق تخريجه ص6.
[5] أخرجه أبو داود في الحدود 4403، والترمذي في الحدود1423وابن ماجه في الطلاق 2042 - من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وصححه الألباني وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها من الصحابه انظر «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
[6] أخرجه أبو داود في الزكاة 1576والترمذي في الزكاة 623 قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني.
[7] انظر «معالم التنزيل» 1/ 394 - 395، «التفسير الكبير» 9/ 153.
[8] انظر «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 320، «الجامع لأحكام القرآن5/ 35، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست