نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 251
في البحث هي القيمة التبادلية، أي سعرها في السوق.
وبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول: إن القيمة في صدقة الفطر (زكاة الفطر) مقدار ما يدفع من وحدات نقدية أو ما يقوم مقامها مقابل الكمية المحددة شرعاً من المواد العينية التي حددها الشارع، أو من غالب قوت أهل البلد، صدقة فطر عن المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد.
والسؤال الذي يمكن طرحه، ما حكم زكاة الفطر بصورة عامة؟
المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر
الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضاً، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم[1]، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [2] وإنها فريضة[3] لقوله صلى الله عليه وسلم فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب[4]، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي ـ لاسيما الفقيه ـ محمول على الموضوعات الشرعية[5]، وما أوجبه [1] الكافي في فقه أهل المدينة، 1/324، وموسوعة الإجماع الفقهي، 1/519، وسنن أبي داود، 2/262. [2] أخرجه البخاري في كتاب الزكاة – باب فرض صدقة الفطر، 2/138. [3] المغني، 3/55، والمبسوط، 3/101. [4] المبسوط، 3/101، والمغني، 3/55. [5] شرح الزركشي، 2/565.
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 251