نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 249
زكاة الفطر شرعاً:
ذكرت كثير من كتب الفقه أن زكاة الفطر: هى زكاة البدن والنفس[1]، وقد عرفها أصحاب معجم الفقهاء: "إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة"[2].
ومن التعريفات السابقة للزكاة شرعاً، وما تعنيه زكاة الفطر في كتب الفقه وفي معجم الفقهاء، يمكن القول: إن زكاة الفطر، هي إنفاق مال، محدد شرعاً، يخرجه المسلم عن نفسه وبدنه، ومن يعول، بسبب الفطر، بعد إتمام الصيام، على وجهٍ مخصوصٍ. [1] المجموع، 6/85، وبلغة السالك لأقرب المسالك، [1]/236، وكفاية الأخيار، [1]/192وهذا ما جاء في كتب اللغة: مختار الصحاح، 506-507 وتاج العروس، [3]/471. [2] معجم لغة الفقهاء، 208. ثانياً: القيمة:
القيمة لغة: قيمة الشيء ثمنه الذي يعادل المتاع[1] ويقال، قوَّم السلعة تقويماً: سعرها وثمنها.
القيمة عند الفقهاء: عرف الفقهاء القيمة عدة تعريفات من ذلك: تعريف ابن حزم: "القيمة ما يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة2"، وعند ابن حجر: "قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة3"، وقال العدوي: "القيمة، الثمن الذي يشتري به الناس"[4]، وقال ابن عابدين: "القيمة ما قوم به الشيء [1] المعجم الوسيط، 2/768، والمنجد، 664. [2] المحلى، 8/442. [3] فتح الباري، 2/105. [4] الخرشي على سيدي خليل وبهامشه حاشية علي العدوي، 5/152.
نام کتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) نویسنده : الخطيب، محمود بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 249