responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع الاشتباه من مسائل المياه نویسنده : ابن قطلوبغا    جلد : 1  صفحه : 12
[1]/ ب) رفع الاشتباه من مسألة المياه
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير
الحمد لله وبه اكتفي، وسلام على عباده الذين اصطفى
وَبَعْدُ ..
فإن سيدنا وشيخنا صاحب التقرير والتحرير منقح أغصان الفروع والأصول ومعدل عنوان [1] المعقول والمنقول أبو المعاني زين الملة والدّين: شرف الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي عامله الله بلطفه الخفي وأدام النفع به بمحمد [2] وآله [3] ..

[1] كذا بالأصل، والأنسب للمعنى: ميزان.
[2] والراجح عدم مشروعية التوسل بذات النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بجاهه بعد موته؛ لعدول الصحابة - رضي الله عنهم - عنه، مع وجود المقتضي، وانتفاء الموانع، وتوسلهم بدعاء العباس - رضي الله عنه - للاستسقاء، فدل هذا على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه، وبشفاعته، لا السؤال بذاته، ولا بجاهه، ومما يؤكد ذلك دعاء النبي للرجل الأعمى الذي توسل به - صلى الله عليه وسلم - ليرد الله له بصره. وانظر في التوسل: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لابن تيمية، و" التوصل إلى حقيقة التوسل" لمحمد نسيب الرفاعي، و"التوسل أنواعه، وأحكامه" للشيخ الألباني، و" صيانة الإنسان" للسهسواني، فقد أجاد في بيان أنواع التوسل المشروع، والممنوع، ولولا طول كلامه، وخشية الإطالة لنقلته برمته.
[3] وهذا أولى بالمنع من سابقه، وقد اختلف العلماء في المراد بالآل على أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام (ص/210)، وما بعدها، وغيره، وأقوى الأقوال عندى ما رحجه الشيخ: عبد المحسن ابن حمد العباد البدر في رسالته: "فضلُ أهل البيت وعلوُّ مكانتِهم عند أهل السُّنَّة والجماعة"حيث قال: (القولُ الصحيحُ في المرادِ بآل بيت النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هم مَن تَحرُم عليهم الصَّدقةُ، وهم أزواجُه وذريَّتُه، وكلُّ مسلمٍ ومسلمةٍ من نَسْل عبدالمطلب، وهم بنُو هاشِم بن عبد مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص:14): ((وُلِد لهاشم بن عبد مناف: شيبةُ، وهو عبدالمطلب، وفيه العمود والشَّرف، ولَم يبْقَ لهاشم عَقِبٌ إلاَّ مِن عبدالمطلب فقط)).
نام کتاب : رفع الاشتباه من مسائل المياه نویسنده : ابن قطلوبغا    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست