responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زكاة الأثمان نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 44
بصريح النص وعمومه، ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنصٍّ ثابتٍ يقتضي التخصيص [1].
5 - وروى أبو داود بلفظه، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً [2] من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنز هُوَ؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكنز)) [3]. في هذا الحديث الإشارة إلى اشتراط النصاب، وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزكَّ فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وفي الحديث الدلالة الصريحة على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث)) [4].
6 - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، قالت: فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثقالاً وثلاثة أرباع مثقالٍ فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه، قالت:

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 87.
[2] أوضاحاً: الأوضاح: حُليٌُّ من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري، وقال الأزهري: الأوضاح حليٌّ من الفضة، جامع الأصول، لابن الأثير، 4/ 610.
[3] أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحُليّ برقم 1564، والدارقطني، 2/ 105، والحاكم وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، 1/ 390، والبيهقي، 4/ 83، 140، وحسن الألباني المرفوع منه فقط، في صحيح سنن أبي داود، 1/ 429، وقال الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له، 14/ 86، عن إسناد أبي داود: (( .. بإسناد جيد)).
[4] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 86 - 87.
نام کتاب : زكاة الأثمان نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست