responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زكاة الأثمان نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 41
لأقوال أهل العلم في تفسير الآية: ((وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر، وأن كل مالٍ لم تؤدَّ زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه، وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة)) [1]. والآية عامة في زكاة الذهب والفضة، ويدخل في العموم زكاة الحلي، قال الجصاص رحمه الله تعالى: ((وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له)) [2]. أي: الآية تتناول الذهب والفضة ويدخل في ذلك الحلي، فلا يجوز إخراج الحلي بدون دليل مخصص. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب ما أدِّيَ زكاته فليس بكنز، ثم ساق خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله} [3]. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدِّ زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تُنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال)) [4].
وزكاة الحلي تدخل في هذا العموم، إلا بدليل صحيح صريح مخصص)) [5].

[1] تفسير الطبري، 14/ 223، وانظر: تفسير البغوي، 2/ 287، وتفسير ابن كثير، ص 607، طبعة دار السلام.
[2] أحكام القرآن للجصاص، 3/ 107.
[3] سورة التوبة, الآية: 34.
[4] البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدِّي زكاته فليس بكنز، برقم 1404 [تعليقاً]، ورقم 4661 [تعليقاً أيضاً].
[5] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 85، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 18/ 159، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 265.
نام کتاب : زكاة الأثمان نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست