الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر: كالطوق [1] والخلخال [2]، والسوار [3]، والقرط [4]، وما في المخانق [5]، والمقالد [6]، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [7]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) [8][9]. قال العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: ((فدل على إباحة التحلي بهما لهن [10]، وأجمع العلماء على ذلك؛ لهذا الخبر، وغيره؛ ولأن المرأة محتاجة للتجمل، والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به)) [11]. [1] الطوق: حلي يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طوق، لسان العرب، 10/ 230. [2] الخلخال: ما تلبسه المرأة في ساقها، [لسان العرب، 11/ 220]. [3] السوار: ما تستعمله المرأة في يديها، جمعه أسورة. [حاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 255]. [4] القرط: ما يجعل في شحمة الأذن، [المصباح المنير، 2/ 498]. [5] المخانق: المخنقة: القلادة: سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق، وهي ما يجعل في العنق، وهي موضع الخنق، [المصباح المنير، 1/ 183]. [6] المقالد: مفردها مقلد، ومنه القلادة، وهي: ما جعل في العنق، [لسان العرب، 3/ 365]. [7] سورة الزخرف, الآية: 18. [8] النسائي، برقم 5163، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 377، وتقدم تخريجه. [9] ولو كثر؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقاً، فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم، واتفقوا: أنه يجوز للمرأة لبس خاتم الفضة، كما يجوز لها لبس خاتم الذهب إجماعاً، وفي المبدع: وظاهره: أن ما لم تجرِ العادة بلبسه: كالثياب المنسوجة بالذهب، والنعال، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل، فلو اتخذته حرم، وفيه الزكاة. حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 254 – 255. [10] بهما: أي بالذهب والحرير. [11] حاشية الروض المربع، 3/ 255.