responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زكاة الأثمان نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 31
وقد جاءت الأحاديث في لبس الخاتم في اليسار، وفي اليمين، قال الإمام النووي رحمه الله: ((وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء: فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل .. )) [1].
وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وضع الخاتم في الخنصر هو الأفضل, سواء في اليمنى أو اليسرى، ويلبس في الخنصر والبنصر، ولا يتختم في الوسطى والسبابة)) [2].
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التختم في السبابة والوسطى؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في أصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها)) [3].
ولفظ النسائي: (( ... ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار: يعني بالسبابة والوسطى)) [4].
قال الإمام النووي رحمه الله: (( ... وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع ... ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها؛ لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه ... )) [5].

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 317، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 10/ 327، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 63.
[2] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 5874.
[3] مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، برقم 2078.
[4] النسائي، كتاب الزينة، باب النهي عن الخاتم في السبابة، برقم 5225، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 387.
[5] شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 317.
نام کتاب : زكاة الأثمان نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست