نام کتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي نویسنده : السدلان، صالح بن غانم جلد : 1 صفحه : 61
أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدًا بيد.
ومثل ذلك من الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدًا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانيًا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثًا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية.
نام کتاب : زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي نویسنده : السدلان، صالح بن غانم جلد : 1 صفحه : 61