يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته [1] وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله: ((ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة)) [2].
الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ... )) [3].
والوسق ستون صاعاً [4]، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل [5]. وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر [6].
وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروط، فقال: ((يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط:
أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات. الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة - فلا تجب في التين ونحوه [7]. [1] الكافي، 2/ 134. [2] الروض المربع، انظر: الشرح الممتع، 6/ 78. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1484، ومسلم، برقم 979، وتقدم تخريجه. [4] الكافي، لابن قدامة، 2/ 135. [5] حاشية ابن قاسم على الروض، 4/ 222. [6] المغني، 4/ 162. [7] ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات، لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا ... ورجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه ... [الاختيارات الفقهية، ص149].
[ورجح الإمام ابن باز رحمه الله أن: (التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز، 14/ 70].