بعلاً [1] -: العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر)) [2]؛ ولحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: ((بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقتِ السماء: العشر، وفيما سقي بالدوالي [3]: نصف العشر)) [4].
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، قاله ابن المنذر، وابن عبد البر [5]. ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) وفي رواية لمسلم: (( ... ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... )) [6] وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها [7]. [1] البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها، [جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 613] وجاء في سنن أبي داود برقم 1598 عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى بماء المطر. والله أعلم. [2] أصله في البخاري، برقم 1483، وهذا لفظ أبي داود، برقم 1596، والنسائي، برقم 2487. [3] جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء. [4] النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، برقم 2489، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثمار، برقم 1484 - 1845، وقال الألباني في صحيح النسائي، 2/ 193: ((حسن صحيح)). [5] المغني لابن قدامة، 4/ 154. [6] متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم 1484، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم 1 (979. [7] الكافي، لابن قدامة، 2/ 131.