أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [1]؛ ولقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [2]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((حقّه الزّكاة المفروضة))، وقال مرّة: ((العشر، ونصف العشر)) [3].
وأمّا السُّنَّة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً [4]: العشرُ، وما سُقيَ بالنضح [5]: نصف العشر)) [6]؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية [7]: نصف العشر)) [8] ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: ((فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان [1] سورة البقرة، الآية: 267. [2] سورة الأنعام، الآية: 141. [3] ذكره ابن قدامة في المغني، 4/ 154. [4] عثريّاً: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 3/ 182. [5] النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. [6] البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم 1483. [7] السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 611. [8] مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم 981.