الزكاة: وهو كمال النصاب، فإن لم يكن عنده نصاب؛ فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب [1][2].
10 – الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... )) [3]. ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين – عن أبيه: أن زياداً – أو بعض الأمراء – بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ((وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [4].
هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلده [5]، والراجح [1] انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 79، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 179، ومنار السبيل، 1/ 265، والكافي، 2/ 181، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 143، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 422، والشرح الممتع، 6/ 213. [2] وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة. [3] متفق عليه: البخاري, برقم 1395، ومسلم, برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في حكم الزكاة. [4] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم 1625، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 45. [5] اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال:
القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم، وهو الصحيح من المذهب، والثانية لا تجزئ.
القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة, فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
القول الثالث: الشافعي، لا يجوز ولا يجزئ نقلها.
القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه، ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية، ص 47 - 48]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع، للمرداوي، 4/ 262، 266، والمغني لابن قدامة، 4/ 131، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 171، والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] 4/ 200 – 202، ومنار السبيل، 1/ 265.