responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 12
أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت للتجارة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها, هو مسبوق بالإجماع)) [1].

الدليل الثالث: ما روي من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - يرفعه: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته)) [2].
الدليل الرابع: من السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)) [3]. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين .. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس)) [4].
وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

[1] معالم السنن للخطابي، 2/ 273، برقم 1623.
[2] أحمد، 35/ 442، برقم 21557، والترمذي في العلل الكبير، 2/ 102، والحاكم، 1/ 388، والدارقطني، 2/ 102، والبيهقي، 4/ 147، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، 3/ 324، برقم 1178، ومحققو مسند الإمام أحمد، 35/ 442، برقم 21557، وذكروا أن لفظة ((وفي البز)) بالزاي المعجمة, وأما من صحف ((وفي البر)) بالراء: فلا وجه له, وضعفوا الحديث كما تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب: ((كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) [أبو داود، برقم 1562]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 310، برقم 827.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم: 1907، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة.
[4] الشرح الممتع، 6/ 141.
نام کتاب : زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست