responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 82
[3] - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان [1]، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا [2].
القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:
ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه [3].
واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:
1 - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها [4].
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.
الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.
وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا [5].
الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بزيادة.

[1] انظر: تخريجها (63).
[2] المنتقى (1/ 350).
[3] المنتقى (1/ 350) المدونة (1/ 110) الشرح الصغير (1/ 572) حاشية الدسوقي (1/ 310) الفواكه الدواني (1/ 296) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 215) التفريع (1/ 270).
[4] المسائل الفقهية (1/ 215) الشرح الصغير (1/ 572) الفواكه الدواني (1/ 296) حاشية الدسوقي (1/ 310).
[5] الشرح الصغير (1/ 572).
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست