[2] - وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى [1].
وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.
3 - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى [2].
4 - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل [3].
القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:
ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه [4]، وهو قول ابن وهب من المالكية [5].
ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.
الموضع الثالث: في سجدة (ص):
اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين: [1] أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (2/ 11). [2] المحلى (5/ 159). [3] المصدر السابق والصفحة. [4] الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31). [5] المنتقى (1/ 352).