ابن تيمية [1].
وقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21].
ووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب [2].
2 - قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب [3].
3 - قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15].
وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها [4].
4 - ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها [5]. اختلفت ألفاظهم بهذه، و"على" كلمة إيجاب [6].
5 - لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد [7]. [1] مجموع الفتاوى (23/ 139، 140، 155، 156). [2] المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 180) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 127). [3] البناية (2/ 719) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 139). [4] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 139). [5] سبق تخريج هذه الآثار (24). [6] المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 717). [7] البناية (1/ 719).