responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 31
الوجه الثاني: التسليم بموجبه أنه لم تكتب علينا، بل أوجبت وفرق بين الفرض والواجب [1].
وأجيب: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، ولم يكن الصحابة يفرقون بينهما [2].
ثم يرده قول عمر: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه).
الوجه الثالث: أنه مؤول بأنه لم يجب علينا التعجيل بسجدة التلاوة، فأراد أن يبين للقوم التأخير عن حالة الوجوب [3].
وأجيب عنه: بأن هذا يرده قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه).
الوجه الرابع: أن قوله (إلا أن نشاء) لا يخلو أن يريد به نشاء وجوبها فلا يجوز ذلك؛ لأن الواجب يتعلق بإيجاب الشرع، لا بمشيئتنا فثبت أنه أراد إلا أن نشاء قراءتها [4].
وأجيب عنه: بأن فيه بعدًا ويرده تصريح عمر بقوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه [5].
الوجه الخامس: أنه قد يكون المراد منه أن الله لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وهو إذا قرأها الإمام على المنبر، يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة، ويعمل عملاً كثيرًا، والسنة في الخطبة الموالاة، فلما تعارض هذا، وهذا صار السجود غير واجب، لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه، وهو خطبة الناس، وإن سجد جاز .. فإذا كان كذلك لم يبق فيه

[1] بدائع الصنائع (1/ 180).
[2] فتح الباري (2/ 559).
[3] المبسوط (2/ 4).
[4] ذكره لهم أبو الخطاب في الانتصار (2/ 386) وكذا ابن حجر في الفتح (2/ 559).
[5] فتح الباري (2/ 559) الانتصار (2/ 386).
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست