حكم المأموم خلف الإمام، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة.
قال البهوتي .. فلا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه [1].
ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الائتمام [2].
وأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع، فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة، فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان:
وقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين: .. وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا السامعون بالاصطفاف [3].
ولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن مسعود في قراءته - صلى الله عليه وسلم - للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر [4].
ومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته [5].
المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:
وعلى قول الجمهور في اعتباره صلاة، فالمستحب للمستمع ألا يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين [1] كشاف القناع (1/ 446) غاية المنتهى (1/ 172). [2] انظر (41) من هذا البحث. [3] رد المحتار (2/ 107). [4] سبق تخريجه. [5] سبق تخريجه.