القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب الحنفية [1]، والمالكية في المشهور من المذهب [2]، والشافعية في الأصح [3]، والحنابلة في قول وهو المذهب [4]، وابن تيمية [5].
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 - لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع [6].
2 - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد [7].
3 - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة [8].
4 - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه [9].
القول الثاني: أنه يتشهد:
ذهب إليه المالكية في قول [10]، والشافعية في مقابل الأصح [11]، والحنابلة في وجه [12].
واحتجوا بما يلي:
1 - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد [13]. [1] اللباب (1/ 104) البناية (2/ 735) رد المحتار (2/ 107) بدائع الصنائع (1/ 192). [2] الكافي (1/ 262). [3] الحاوي (2/ 204) المجموع (4/ 63) مغني المحتاج (1/ 216). [4] المغني (2/ 363) المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 198) المستوعب (2/ 262). [5] مجموع الفتاوى (23/ 165). [6] المغني (2/ 363). [7] المهذب والمجموع (4/ 64). [8] الحاوي (2/ 205) المبدع (2/ 31) كشاف القناع (1/ 449). [9] مجمع الأنهر (1/ 159). [10] حاشية العدوي (1/ 320). [11] المهذب مع المجموع (4/ 64) روضة الطالبين (1/ 322) مغني المحتاج (1/ 216). [12] المستوعب (2/ 262) الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 31). [13] المهذب مع المجموع (4/ 64).