واستحباب السجود إذا قرأ لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده الآخرون لقولهم من استدلال.
المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة
استحسن فقهاء الحنفية [1]، إخفاء السجدة عن السامعين، فلا يجهر بقراءة آية السجدة.
وقد عللوا لذلك: بأن السامع ربما لا يؤديها في الحال لمانع، فلا يؤديها بعد ذلك بسبب النسيان، فيبقى عليه الواجب فيأثم [2].
وفصل بعضهم فقال: إن كان القوم مهيئين للسجود، ووقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداؤها ينبغي أن يجهر حتى يسجد القوم معه، وإن كانوا محدثين ويظن أنهم لا يسجدون، أو يشق عليهم أداؤها ينبغي أن يقرأها في نفسه تحرزًا [3].
ولم أجد لغيرهم من المذاهب من تعرض لهذا، ولعل مرده عدم وجوب السجود، فالسامع مخير بين السجود وعدمه، ولا تعلق له بذمته إن لم يسجد حالاً.
* * *
المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في القيام من الجالس.
المسألة الثانية: في التكبير. [1] وهم ممن يقول بوجوب السجود على المستمع، والسامع كما على التالي. [2] الهداية والبناية (2/ 736) فتح القدير (2/ 26). [3] العناية (2/ 27) البناية (2/ 736).