المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود.
المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود
المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:
ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة [1].
وإنما يكره لما يلي:
1 - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته [2].
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا [3].
2 - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها [4].
3 - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين [5].
4 - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا [6]. [1] انظر: المبسوط (2/ 403) البناية (2/ 735) بدائع الصنائع (1/ 192) الشرح الصغير (1/ 571) المدونة (1/ 111) المنتقى (1/ 352) روضة الطالبين (1/ 323) المغني (2/ 371) المبدع (2/ 32). [2] المغني (2/ 371). [3] سبق تخريجه (121). [4] البناية (2/ 336) بدائع الصنائع (1/ 192). [5] المبسوط (2/ 4). [6] المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 736).